كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن نصف أذونات السفر للقاصرين والمقدرة بنحو ألف يومياً تمنح بشهادة الشهود مفادها أن الآباء إما مفقودون أو متوفون مؤكداً أن هذا أدى إلى ظهور الشهادة الكاذبة أثناء منح موافقة أذن السفر لأم القاصر.
وفي تصريح لـ«الوطن» روى المعراوي العديد من القصص حول شهادات كاذبة في هذا الموضوع ومنها أن أحد مخاتير أحياء الشام راجع المحكمة الشرعية لمعرفة أسباب سفر أولاده مع زوجته ليتبين بعدها أنها حصلت على أذن سفر للقاصرين بشهادة شاهدين بأن زوجها مفقود وغير معلوم مكانه.
وأضاف المعراوي: إن من القصص أيضاً أن أحد المدراء العامين راجع المحكمة بعد سفر زوجته مع أولاده القاصرين دون موافقته ليتبين أنها سافرت بناء على شهادة كاذبة مفادها أنه مفقود مشيراً إلى أنه كل أسبوع يراجع المحكمة أب سافر أولاده دون أذنه.
وأكد المعراوي أنه نتيجة كثرة منح موافقات أذون السفر تكررت الشهادة الكاذبة مشدداً على أن المحكمة تتشدد في هذه المسألة كثيراً ضاربا مثلا أن الزوج إذا كان مفقوداً ولا يوجد أحد من أولياء أولاده القاصرين سواء عمه أو جده وطلبت الزوجة أذن سفر لهم فإن القاضي يطلب منها الشهود وهنا يتشدد أثناء سؤاله للشاهدين عن درجة القرابة وعن علمه بفقدان الزوج موضحاً أن قانون البينات نص على قبول الشهادة في هذه المسائل.
وبيّن المعراوي أنه في الأزمة ظهرت حالات ومنها فقدان الأب أو وفاته وتعذر تسجيلها أو أنه محاصر في منطقته ولا يستطيع الخروج منها وفي تلك الحالات المشار إليها تقبل شهادة الشهود لإثبات الواقعة مضيفاً: إنه يحق للزوج أن يرفع دعوى جزائية على الزوجة إذا حصلت على أذن سفر دون موافقته باعتمادها على الشهادة الكاذبة.
وفي سياق منفصل أعلن المعراوي أن عدد الدعاوى المتعلقة بإسقاط الولاية عن الأولياء بلغت كمعدل وسطي أكثر من 460 دعوى في مختلف غرف المحكمة الشرعية وعددها تسع غرف لافتاً إلى أن الولي إذا ظهرت منه تصرفات لا يؤمن خلالها على القاصر فإنه تسقط الولاية عنها ضارباً مثلاً كأن يسكر علناً.
وبيّن المعراوي أن قانون الأحوال الشخصية اشترط على الأب أو الوصي أن يبرز أوراق شهادة حسن سلوك من المختار أنه ذو سمعة حسنة وغير محكوم مشيراً إلى أنه في حال عدم توافر هذه الشروط فإنها تخل بعدالته ويعتبر غير مأمون على الصغير وبالتالي تسقط الولاية عنه.
وأوضح أن إسقاط الولاية عن الولي تتم بدعوى قضائية ترفع من ذوي القاصر لإسقاط الولاية عن الولي أو الوصاية عن الوصي وهنا ينظر القاضي في مدى مصداقية دعوى ذوي القاصر.
الوطن